يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 50.000 درهم كل من يقوم بتشغيل أطر رياضية لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون
المادة 103
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 50.000 درهم كل من يقوم بتشغيل أطر رياضية لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون