يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي ، كل من يقوم مقابل أجر كيفما كان نوعه ، بتعليم التربية البدنية أو تعليم ممارسة رياضة أو مزاولة التدريب أو التكوين أو التحكيم داخل المؤسسات أو في الهواء الطلق أو يدعي صفة مدرس للتربية البدنية والرياضية أو صفة مدرب أو حكم دون أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون
المادة 102
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
