يعاقب بغرامة مالية من 30.000 إلى 50.000 درهم كل مسؤول عن مركز تكوين يسجل الرياضيين الصغار دون أن يوفر لهم تعليما دراسيا عاما أو تعليما مهنيا كما هو منصوص عليه في المادة 53 من هذا القانون
المادة 101
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
يعاقب بغرامة مالية من 30.000 إلى 50.000 درهم كل مسؤول عن مركز تكوين يسجل الرياضيين الصغار دون أن يوفر لهم تعليما دراسيا عاما أو تعليما مهنيا كما هو منصوص عليه في المادة 53 من هذا القانون