المادة 101

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

يعاقب بغرامة مالية من 30.000 إلى 50.000 درهم كل مسؤول عن مركز تكوين يسجل الرياضيين الصغار دون أن يوفر لهم تعليما دراسيا عاما أو تعليما مهنيا كما هو منصوص عليه في المادة 53 من هذا القانون