المادة 100

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من يقوم باستغلال مركز للتكوين الرياضي دون الحصول على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 52 من هذا القانون