يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من يقوم باستغلال مركز للتكوين الرياضي دون الحصول على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 52 من هذا القانون
المادة 100
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من يقوم باستغلال مركز للتكوين الرياضي دون الحصول على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 52 من هذا القانون