المادة 99

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من يقوم باستغلال مؤسسة خاصة للرياضة وللتربية البدنية لا تتوفر فيها شروط الصحة والسلامة المنصوص عليها في المادة 49 من هذا القانون . - 32

المادة 99 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة: النص الكامل · Ma Loi