يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم كل من يقوم باستغلال مؤسسة خاصة للرياضة وللتربية البدنية بكيفية مخالفة للتصريح المسبق أو للتصريح المعدل له أو هما معا ، كما هو مشار إليهما في المادة 49 من هذا القانون
المادة 98
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
