المادة 98

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم كل من يقوم باستغلال مؤسسة خاصة للرياضة وللتربية البدنية بكيفية مخالفة للتصريح المسبق أو للتصريح المعدل له أو هما معا ، كما هو مشار إليهما في المادة 49 من هذا القانون