يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من يقوم باستغلال مؤسسة خاصة للرياضة وللتربية البدنية دون أن يدلي بتصريح مسبق بذلك أو بتصريح معدل له إلى الإدارة ، طبقا لأحكام المادة 49 من هذا القانون
المادة 97
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
