المادة 97

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من يقوم باستغلال مؤسسة خاصة للرياضة وللتربية البدنية دون أن يدلي بتصريح مسبق بذلك أو بتصريح معدل له إلى الإدارة ، طبقا لأحكام المادة 49 من هذا القانون