المادة 96

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

تعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل هيئة رياضية غير مؤهلة استعملت أو أدمجت خصوصا في أنظمتها الأساسية أو عقودها أو وثائقها أو دعائمها للاتصال كيفما كان شكلها ، تسمية "جامعة" أو "عصبة" أو ادعت ، داخل المغرب أو خارجه ، إحدى التسميتين السالف ذكرهما لاسيما إزاء السلطات الحكومية أو السلطات المحلية أو الجامعات الرياضية الدولية أو الوطنية أو العصب الرياضية الوطنية أو الجهوية أو الجمعيات الرياضية أو الشركات الرياضية أو الرياضيين ، مهما كانت وضعيتهم ، أو منظمي التظاهرات الرياضية أو العموم