يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 50.000 درهم وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل شخص ذاتي مساهم في شركة رياضية خالف أحكام المادة 20 من هذا القانون
المادة 95
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 50.000 درهم وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل شخص ذاتي مساهم في شركة رياضية خالف أحكام المادة 20 من هذا القانون