تعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم الجمعيات الرياضية أو الشركات الرياضية أو المؤسسات الخاصة للرياضة وللتربية البدنية أو مراكز التكوين الرياضي التي أغفلت اكتتاب وثائق التأمين المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون . وتعاقب بنفس العقوبة إذا قامت بتشغيل رياضيين محترفين أو أطر رياضية محترفة دون أن تبرم مع كل واحد منهم عقدا رياضيا ، كما هو منصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون
المادة 94
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
