يمكن للأعوان المشار إليهم في المادة 92 أعلاه الولوج إلى الأماكن التي تمارس فيها الأنشطة البدنية والرياضية قصد البحث عن الجرائم ومعاينتها ، وطلب موافاتهم بأي وثيقة مهنية وأخذ نسخة منها وجمع المعلومات والإثباتات عن طريق الاستدعاء أو بعين المكان . ولا يجوز لهؤلاء الأعوان الولوج إلى هذه الأماكن إلا خلال ساعات فتحها للعموم وما بين الساعة السادسة صباحا والتاسعة مساء إن لم تكن مفتوحة للعموم . كما لا يجوز لهم الولوج إلى أجزاء الأماكن التي تستعمل كمسكن للمعنيين بالأمر . يخبر الأعوان المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه مسبقا وكيل الملك المختص بالعمليات المراد إنجازها قصد البحث عن الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون . يوثق بمضمون المحاضر إلى أن يثبت العكس وتوجه إلى وكيل الملك داخل الخمسة أيام الموالية لتحريرها . تسلم نسخة منها إلى المعني بالأمر . - 31 - الفرع الثاني : في العقوبات الجنائية
المادة 93
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
