علاوة على ضباط الشرطة القضائية العاملين وفقا لأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ، يؤهل لمعاينة الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون بواسطة محضر الأعوان المحلفون المنتدبون بصفة قانونية لهذا الغرض من لدن الإدارة
المادة 92
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
