يراد في مدلول هذا القانون باتفاقيات الاحتضان ، العقود المبرمة بين المؤسسات المعنية والرياضيين أو الهيئات الرياضية وتضمن المؤسسات بموجبها التأهيل المهني واستقرار التشغيل للرياضيين ودعم الوسائل المالية والإدارية والتقنية للهيئة الرياضية مقابل القيام بالدعاية للمؤسسة المعنية بمختلف الأساليب المشروعة . ويجب أن تحافظ اتفاقية الاحتضان على هوية واستقلال الهيئة الرياضية المحتضنة أو الرياضي المحتضن . ولا يجوز أن تستفيد من اتفاقية الاحتضان سوى الهيئات المؤسسة وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون . الباب السابع : في البحث عن الجرائم ومعاينتها وفي العقوبات الجنائية الفرع الأول : في البحث عن الجرائم ومعاينتها
المادة 91
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
