تساهم المؤسسات العامة والخاصة في تنمية الحركة الرياضية والنهوض بالمستوى الاجتماعي والمهني للرياضيين وذلك بإبرام اتفاقيات مع الرياضيين أو مع الهيئات الرياضية المعنية تسمى "اتفاقيات الاحتضان" . يصدر نص تنظيمي يحدد شروط وشكليات هذه الاتفاقيات ومسطرة البت في النزاعات بين الأطراف المتعاقدة
المادة 90
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
