يستفيد مستخدمو الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات المنجمية والمؤسسات الخاضعة لنظام أساسي خاص من تعديل توقيت العمل ومن رخص التغيب في الحالات ووفق الشروط المنصوص عليها في المادة 88 أعلاه . - 30 - الفرع الرابع : في اتفاقيات الاحتضان
المادة 89
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
