المادة 88

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

تصرف الأجور عن ساعات أو أيام التغيب كما لو كان المتغيب قضاها في العمل إذا كان الغياب مبررا بمشاركة الأجير في تداريب إعدادية أو منافسات رياضية دعي إليها طبقا لتعليمات الإدارة أو تنفيذا لاتفاقية الاحتضان المشار إليها في المادة 90 أدناه