تصرف الأجور عن ساعات أو أيام التغيب كما لو كان المتغيب قضاها في العمل إذا كان الغياب مبررا بمشاركة الأجير في تداريب إعدادية أو منافسات رياضية دعي إليها طبقا لتعليمات الإدارة أو تنفيذا لاتفاقية الاحتضان المشار إليها في المادة 90 أدناه
المادة 88
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
