المادة 87

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

تتميما لأحكام الفصل 41 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 24(1377 فبراير )1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، يستفيد الموظفون المدعوون للقيام بتداريب إعدادية أو للمشاركة في منافسات رياضية وطنية أو دولية من رخص التغيب وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 88 بعده