تتميما لأحكام الفصل 41 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 24(1377 فبراير )1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، يستفيد الموظفون المدعوون للقيام بتداريب إعدادية أو للمشاركة في منافسات رياضية وطنية أو دولية من رخص التغيب وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 88 بعده
المادة 87
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
