يجب على المشغل تعديل توقيت العمل ومنح رخص للتغيب فيما يخص المستخدمين بمقاولته المدعوين للقيام بتداريب إعدادية أو للمشاركة في منافسات رياضية وطنية أو دولية دون أن يترتب عن ذلك إجحاف بحقوقهم المهنية
المادة 86
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
