في حالة العود ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع إلى الضعف . يوجد في حالة عود كل من سبق الحكم عليه من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 100 و 103 و 105 و 106 و 108 أعلاه بمقرر حائز لقوة الشيء المقضي به ثم ارتكب جنحة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها . تعتبر جنحا متماثلة لتطبيق هذه المادة جميع الجنح المنصوص عليها في هذا الفرع
المادة 110
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
