زيادة على عقوبات الغرامة المنصوص عليها في المواد 97 و 98 و 99 و 100 و 101 أعلاه ، يجوز للمحكمة تطبيقا للفصل 90 من مجموعة القانون الجنائي أن تأمر بإغلاق المؤسسة لمدة محدودة أو بصفة نهائية . ويصدر الأمر بالإغلاق النهائي وجوبا في حالة العود . لا يمكن الحكم إلا بالإغلاق النهائي على المؤسسة التي سبق للإدارة الأمر بإغلاقها بصفة مؤقتة بموجب المادة 50 من هذا القانون . يجب على المستغل أن يستمر طوال مدة الإغلاق المؤقت في منح الأجور للمستخدمين وخاصة التي كانوا يقبضونها في تاريخ إغلاق المؤسسة أو المركز وبصفة عامة احترام المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل في ميدان الشغل . الباب الثامن : أحكام انتقالية وختامية
المادة 111
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
