المادة 112

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

تتوفر الجمعيات والجامعات والعصب الرياضية والشركات الرياضية الموجودة عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ على أجل 12 شهرا يحتسب ابتداء من التاريخ المذكور لكي تتلاءم مع أحكام هذا القانون وأحكام النصوص المتخذة لتطبيقه