يتوفر مستغلو ومسيرو المؤسسات الخاصة للرياضة وللتربية البدنية أو مراكز التكوين الرياضي الموجودة عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ على أجل 12 شهرا يحتسب ابتداء من التاريخ المذكور لكي يتلاءموا مع أحكام هذا القانون وأحكام النصوص المتخذة لتطبيقه . - 34
المادة 113
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
