يتوفر الوكلاء الرياضيون المعتمدون من قبل الجامعات الرياضية الوطنية عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ على أجل 12 شهرا يحتسب ابتداء من التاريخ المذكور لكي يتلاءموا مع أحكام هذا القانون وأحكام النصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 114
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
