يجوز للجمعيات الرياضية إحداث أو المساهمة في إحداث جمعيات أخرى غير رياضية أو الانضمام إلى عضويتها . ويجوز لها كذلك إحداث أو المساهمة في إحداث شركات غير رياضية أو المساهمة في رأسمال هذه الأخيرة
المادة 13
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
