لأجل التمكن من المشاركة في المنافسات والتظاهرات الرياضية ، يجب على الجمعيات الرياضية المعتمدة أن تنخرط في عصب جهوية وجامعات ، وعند الاقتضاء ، في عصب احترافية . -2 المرسوم رقم 2.10.628 بتاريخ 7 ذي الحجة 4( 1432 نوفمبر )2011 بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة؛ الجريدة الرسمية عدد 5997 بتاريخ 24 ذو الحجة 21( 1432 نوفمبر ،)2011 ص .5488 -8
المادة 12
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
