المادة 11

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

يجب أن تكون الجمعيات الرياضية معتمدة من قبل الإدارة . تمنح الإدارة الاعتماد للجمعيات الرياضية بعد البت في طلبها بالإيجاب أو الرفض في أجل لا يتعدى شهرين من وضع طلبها باعتبار بنود أنظمتها الأساسية . وبالإضافة إلى ذلك ، يجب على الجمعيات الرياضية ، للحصول على الاعتماد أن : - تكتتب وثيقة لتأمين رياضييها وأطرها الرياضية من الحوادث التي قد يتعرضون لها بمناسبة ممارسة نشاط بدني أو رياضي أو خلال الإعداد للمنافسات الرياضية أو جريانها وكذا من مخاطر الأضرار التي قد تلحق بالغير؛ - تكتتب ، عند الاقتضاء ، وثيقة تأمين عن المسؤولية المدنية التي تغطي الأموال المنقولة والعقارات التي تمتلكها الجمعية الرياضية ، ولا سيما التجهيزات والمنشآت الرياضية للجمعية الرياضية من مخاطر الأضرار المادية . ويجب على الجمعيات الرياضية ، تحت طائلة سحب الاعتماد ، أن تثبت سنويا للعصبة أو الجامعة التي تنتمي إليها ، تجديد وثائق التأمين المذكورة . تحدد بنص تنظيمي 2 شروط منح الاعتماد و تجديده وسحبه