المادة 10

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

الجمع العام هو أعلى جهاز تقريري في الجمعية الرياضية . ويحدد النظام الأساسي للجمعية الرياضية تأليفه وكذا كيفيات استدعاء أعضائه وسير عمله . لا يجوز أن يحضر في الجمع العام لجمعية رياضية إلا الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الأعضاء في الجمعية المذكورة والأشخاص المأذون لهم بموجب نظامها الأساسي لحضور الجمع العام المذكور . لا يجوز لأي شخص أن يكون ناخبا أو منتخبا في المكتب المديري لجمعية رياضية إذا كانت له صفة رياضي (ة) أو إطار رياضي (ة) في الجمعية المذكورة أو يزاول بها مهام التسيير أو التأطير التقني ، سواء مقابل أجر أو بصفة تطوعية . لا يجوز لأي عضو من أعضاء المكتب المديري لجمعية رياضية أن يكون عضوا في المكتب المديري لجمعية رياضية أخرى أو له صفة رياضي (ة) أو إطار رياضي (ة) أو يزاول مهام التسيير أو التأطير التقني بجمعية رياضية أخرى