المادة 9

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

يجب أن تصادق الإدارة على الأنظمة الأساسية للجمعيات الرياضية . ولهذه الغاية ، يجب أن تتضمن بنودا تهدف على الخصوص إلى تحقيق ما يلي : - ضمان سير عمل الجمعية بطريقة ديمقراطية؛ - الشفافية في التدبير الإداري والمالي؛ - تولي النساء والرجال على قدم المساواة مناصب في أجهزة إدارتها . وتحدد بنص تنظيمي الأنظمة الأساسية النموذجية للجمعيات الرياضية . -7