تسري على تأسيس وإدارة الجمعيات الرياضية أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر )1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات ، كما وقع تغييره وتتميمه والأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون . يجوز للجمعيات الرياضية أن تحدث لممارسة نشاطا رياضي أو أكثر . تحدث الجمعية الرياضية عدة فروع يتعلق كل فرع منها بنشاط رياضي واحد . ولا يجوز أن يحدث أي فرع من فروعها في شكل جمعية رياضية مستقلة . ويعين رئيس الجمعية الرياضية متعددة الفروع رئيسا منتدبا لكل فرع من فروعها تناط به مهمة التسيير . ويجوز لهذا الأخير أن يكون أجيرا لدى الجمعية الرياضية المعنية
المادة 8
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
