المادة 7

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

تنتظم الجمعيات الرياضية المحدثة بالمؤسسات الجامعية ومعاهد التعليم العالي العمومي والخصوصي المشار إليها في المادة 6 أعلاه في الجامعة الملكية المغربية للرياضة الجامعية تناط بها مهمة تنمية الرياضة الجامعية والنهوض بها وتسري عليها أحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 ( 15 نوفمبر ،)1958 كما وقع تغييره وتتميمه والأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون . ويجب أن يصادق على نظامها الأساسي من طرف الإدارة . ولا يجوز للجمعيات الرياضية المحدثة بالمؤسسات الجامعية ومعاهد التعليم العالي العمومي والخصوصي أن تشارك إلا في المنافسات التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للرياضة الجامعية أو تنظم تحت إشرافها . الباب الثاني : في تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية الفرع الأول : في حركة الجمعيات والشركات الرياضية القسم الأول : في الجمعيات الرياضية