تحدث بالمؤسسات الجامعية ومعاهد التعليم العالي العمومي والخصوصي جمعيات رياضية تؤسس وتسير طبقا للقوانين الجاري بها العمل . ويحدد بنص تنظيمي النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية بالمؤسسات الجامعية ومعاهد التعليم العالي العمومي والخصوصي . -6
المادة 6
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
