المادة 6

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

تحدث بالمؤسسات الجامعية ومعاهد التعليم العالي العمومي والخصوصي جمعيات رياضية تؤسس وتسير طبقا للقوانين الجاري بها العمل . ويحدد بنص تنظيمي النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية بالمؤسسات الجامعية ومعاهد التعليم العالي العمومي والخصوصي . -6

المادة 6 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة: النص الكامل · Ma Loi