تنتظم الجمعيات الرياضية المحدثة بمؤسسات التربية والتعليم المدرسي العمومي أو الخصوصي أو مؤسسات التكوين المهني العمومي أو الخصوصي في الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية تناط بها مهمة تنمية الرياضة المدرسية والنهوض بها وتسري عليها أحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر )1958 كما وقع تغييره وتتميمه والأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون . ويجب أن يصادق على نظامها الأساسي من طرف الإدارة . ولا يجوز للجمعيات المشار إليها في الفقرة السابقة أن تشارك إلا في المنافسات التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية أو تنظم تحت إشرافها
المادة 5
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
