المادة 4

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

تتأسس الجمعية وفق أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر )1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات ، كما وقع تغييره وتتميمه عدا الاستثناءات الآتية : - يرأس الجمعية مدير المؤسسة وتتألف وجوبا من التلاميذ المسجلين بها الذين يمارسون التربية البدنية والأنشطة الرياضية ومن أساتذة التربية البدنية والرياضية؛ - يتكون ثلثا أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية الذي يرأسه مدير المؤسسة ، من أساتذة التربية البدنية والرياضة الذين ينتخبون من لدن زملائهم وعند الاقتضاء يعينهم مدير المؤسسة ، وثلثهم الآخر من تلاميذ المؤسسة المنتخبين من قبل زملائهم أيضا؛ يشارك رئيس جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ أو من ينوب عنه والمسؤول عن الأنشطة الموازية بالمؤسسة وكذا ممثل مجلس تدبير المؤسسة في المكتب التنفيذي للجمعية ، بصفة استشارية . ويحدد بنص تنظيمي النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية بمؤسسات التربية والتعليم المدرسي العمومي والتعليم المدرسي الخصوصي والتكوين المهني العمومي أو الخصوصي

المادة 4 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة: النص الكامل · Ma Loi