يجب على كل جمعية رياضية لديها فرع رياضي : - يتوفر على نسبة تفوق % 50 من المحترفين المجازين البالغين سن الرشد؛ - أو يحقق للجمعية ، خلال ثلاثة مواسم رياضية متتالية ، معدل مداخيل يفوق المبلغ المحدد بنص تنظيمي؛ - أو يتجاوز معدل كتلة أجوره ، خلال ثلاثة مواسم رياضية متتالية ، مبلغا يحدد بنص تنظيمي ، أن تحدث شركة رياضية وأن تظل شريكة فيها لأجل ضمان تسيير الفرع المذكور . تخضع الشركة الرياضية لأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 -9- ( 30 أغسطس ،)1996 كما وقع تغييره وتتميمه ، وللأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون . وتتخذ شكل شركة مساهمة يتكون رأسمالها وجوبا من أسهم اسمية حيث يجب أن تتملك الجمعية الرياضية 30% على الأقل من أسهمها و 30 % على الأقل من حقوق التصويت . ويجب أن تصادق الإدارة على الأنظمة الأساسية للشركات التي تحدثها الجمعيات الرياضية
المادة 15
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
