المادة 16

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

لا يجوز أن تحدث الجمعية الرياضية أكثر من شركة رياضية واحدة . كلما توفر في فرع من الفروع أحد المعايير المحددة في الفقرة الأولى من المادة 15 أعلاه ، وجب على الجمعية الرياضية أن تعهد بتسييره إلى الشركة الرياضية المحدثة من لدنها . غير أنه عندما تتكون الجمعية الرياضية من فروع رياضية يسير نصفها من قبل الشركة الرياضية التي أحدثتها ، يجب أن تعهد إلى هذه الأخيرة بتسيير مجموع فروعها . وعلاوة على ذلك ، يجوز للجمعية الرياضية التي لا تتوفر في واحد أو أكثر من فروعها المعايير المحددة في الفقرة الأولى من المادة 15 أعلاه ، أن تحدث شركة رياضية لأجل تسيير أنشطتها وفقا لأحكام هذا القانون