تقصى من المنافسات والتظاهرات الرياضية التي تنظمها الجامعات الرياضية كل جمعية رياضية يتوفر فيها على الأقل أحد المعايير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 15 أعلاه والتي لا تمتثل لأحكام المادتين 15 و 16 أعلاه داخل أجل سنة يحتسب من التاريخ الذي أصبحت فيه مستوفية للشرط المذكور
المادة 17
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
