المادة 17

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

تقصى من المنافسات والتظاهرات الرياضية التي تنظمها الجامعات الرياضية كل جمعية رياضية يتوفر فيها على الأقل أحد المعايير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 15 أعلاه والتي لا تمتثل لأحكام المادتين 15 و 16 أعلاه داخل أجل سنة يحتسب من التاريخ الذي أصبحت فيه مستوفية للشرط المذكور