تستفيد الشركة الرياضية المحدثة من طرف الجمعية الرياضية لتسيير فرع من فروعها أو أكثر من أرقام الانخراط في الجامعات أو العصب المخولة للجمعية الرياضية وكذا من حق استغلال اسم الجمعية الرياضية المذكورة وألوانها ورموزها وعلاماتها المميزة الأخرى
المادة 18
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
