المادة 18

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

تستفيد الشركة الرياضية المحدثة من طرف الجمعية الرياضية لتسيير فرع من فروعها أو أكثر من أرقام الانخراط في الجامعات أو العصب المخولة للجمعية الرياضية وكذا من حق استغلال اسم الجمعية الرياضية المذكورة وألوانها ورموزها وعلاماتها المميزة الأخرى