المادة 19

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

تحدد العلاقة بين الجمعية الرياضية والشركة الرياضية التي تحدثها بموجب اتفاقية تصادق عليها الإدارة . ويجب أن تتضمن الاتفاقية المذكورة على الخصوص ما يلي : - تحديد الأنشطة المرتبطة بقطاع رياضة الهواة والأنشطة المرتبطة بقطاع الرياضة الاحترافية التي تتحمل الجمعية والشركة على التوالي مسؤوليتها؛ - تحويل العقود التي لها علاقة بالأنشطة المرتبطة بالرياضة الاحترافية التي أبرمتها الجمعية إلى الشركة ، بشرط الموافقة المسبقة للأطراف المتعاقدة المعنية بالتحويل المذكور؛ - توزيع الأنشطة المرتبطة بتكوين الرياضيين بين الجمعية والشركة؛ - 10 - - الكيفية التي يتم وفقها استعمال المنشآت الرياضية من لدن الطرفين؛ - شروط استعمال الشركة لاسم الجمعية الرياضية وألوانها ورموزها وعلاماتها المميزة الأخرى؛ - مدة الاتفاقية التي يجب أن تنتهي عند نهاية موسم رياضي دون أن تتجاوز 10 سنوات؛ - كيفية تجديد الاتفاقية التي يجب ألا تنص على التجديد الضمني؛ - كيفية الفسخ المبكر للاتفاقية الذي لا يجوز أن يعمل به إلا عند نهاية موسم رياضي وعن طريق إشعار مسبق داخل أجل ثلاثة ( )3 أشهر

المادة 19 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة: النص الكامل · Ma Loi