لا يجوز لمساهم في شركة رياضية أن يكون مساهما ، بشكل مباشر أو غير مباشر . في شركة رياضية أخرى مادام غرضها الاجتماعي يتعلق بنفس النشاط الرياضي أو أن يشغل منصبا في إدارة أو تسيير جمعية رياضية أخرى أو شركة رياضية أخرى مادام غرضها الاجتماعي يتعلق بنفس النشاط الرياضي . ولا يجوز له ، من جهة أخرى ، أن يمنح قرضا لمثل هذه الشركة أو يكفل التزاماتها أو يقدم لها ضمانة
المادة 20
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
