يجب على الشركة الرياضية أن تبرم مع الرياضيين المحترفين والأطر الرياضية المحترفة التي تشغلهم عقودا رياضية ، كما هو منصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون . ويجب عليها كذلك اكتتاب عقود التأمين ، كما هو منصوص عليها في المادة 11 أعلاه . الفرع الثاني : في الحركة الجامعية القسم الأول : في الجامعات الرياضية
المادة 21
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
