المادة 21

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

يجب على الشركة الرياضية أن تبرم مع الرياضيين المحترفين والأطر الرياضية المحترفة التي تشغلهم عقودا رياضية ، كما هو منصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون . ويجب عليها كذلك اكتتاب عقود التأمين ، كما هو منصوص عليها في المادة 11 أعلاه . الفرع الثاني : في الحركة الجامعية القسم الأول : في الجامعات الرياضية