تساهم الجامعات الرياضية في تنفيذ مهمة المرفق العام ، وتساهم كذلك في تنظيم التكوين الرياضي وتنظيم أنشطة التحكيم في الرياضة التي تشرف عليها وفق أنظمتها الأساسية . كما تشارك في تحديد مضمون هذا التكوين ومناهجه البيداغوجية
المادة 22
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
