المادة 22

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

تساهم الجامعات الرياضية في تنفيذ مهمة المرفق العام ، وتساهم كذلك في تنظيم التكوين الرياضي وتنظيم أنشطة التحكيم في الرياضة التي تشرف عليها وفق أنظمتها الأساسية . كما تشارك في تحديد مضمون هذا التكوين ومناهجه البيداغوجية

المادة 22 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة: النص الكامل · Ma Loi