تضم الجامعات الرياضية العصب الجهوية والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية وعند الاقتضاء الأشخاص الذاتيين الذين تسلم إليهم مباشرة إجازات وفق الشروط ومواصفات تحدد بنص تنظيمي . وتسري على تأسيسها وإدارتها أحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر ،)1958 كما وقع تغييره وتتميمه والأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون . - 11 - يجب أن يتضمن النظام الأساسي بنودا تهدف على الخصوص إلى تحقيق ما يأتي : - ضمان سير عمل الجامعة بطريقة ديمقراطية؛ - تنظيم مسك المحاسبة المالية؛ - نشر التقارير الأدبية والمالية السنوية؛ - النهوض بالتربية عن طريق الأنشطة البدنية والرياضية؛ - استفادة الجميع من ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية؛ - تكوين الأطر الرياضية الجامعية واستكمال خبرتها؛ - تنظيم أنشطة التحكيم في النوع الرياضي المعني وضمان ممارسته؛ - احترام القواعد التقنية وقواعد السلامة وأخلاقيات النشاط الرياضي المعني؛ - تنظيم المراقبة الطبية التي تجرى على الرياضيين المجازين من طرفها؛ - عدم استمرار الرئيس في منصبه أكثر من ولايتين متتاليتين عدا في الحالات الاستثنائية التالية : عندما يكون منصبه في إحدى الأجهزة التنفيذية لجامعة أو اتحاد دولي مرتبط بمنصبه في الجامعة الرياضية المعنية؛ عندما يكون تواجده برئاسة الجامعة المعنية مرتبطا بمصلحة وطنية عليا . وفي هاتين الحالتين يجب أن تتضمن الأنظمة الأساسية المذكورة منصب رئيس منتدب تناط به مأمورية القيام بجميع المهام الموكولة عادة للرئيس . يجب تبليغ النظام الأساسي المذكور إلى الإدارة التي تتحقق من مطابقته لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . وتحدد بنص تنظيمي الأنظمة الأساسية النموذجية للجامعات الرياضية
المادة 23
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
