المادة 24

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

تمارس الجامعات الرياضية سلطة تأديبية على الرياضيين المجازين والأطر الرياضية المجازة والمسيرين والحكام والوكلاء الرياضيين والعصب المنضوية تحت لوائها والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية المنضمة إليها وكذا على أي شخص آخر ينخرط في النظام الأساسي للجامعة . وتسهر على إلزام كافة الأشخاص الذاتيين والمعنويين المشار إليهم في الفقرة أعلاه باحترام أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وأنظمتها الأساسية والقواعد التقنية والأخلاقية للنشاط الرياضي الذي يمارسونه . ولهذه الغاية ، يجب على الجامعات الرياضية أن تنص في نظامها الأساسي على جهاز يعهد إليه بالتأديب على أساس أن يكون هذا التأديب على شاكلة النظام التأديبي للجامعات الرياضية الدولية التي لها عضوية بها . - 12