المادة 25

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

يجب على الجامعات الرياضية أن تحصل على تأهيل من الإدارة لأجل ممارسة صلاحيتها والتمتع بالمزايا المقررة لفائدتها . الجامعات الرياضية التي تكون مؤسسة وفق أحكام هذا القانون والتي تعتمد أنظمة أساسية مصادق عليها من طرف الإدارة وتطبق البرنامج الوطني في مجال الرياضة ، هي وحدها التي تحصل على تأهيل من الإدارة . ولا يجوز أن تؤهل إلا جامعة رياضية واحدة عن كل نشاط رياضي