المادة 26

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

يمكن سحب التأهيل من الجامعة في حالة عدم احترام قواعد التسيير المحددة في نظامها الأساسي أو الإخلال بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تسري عليها