يمكن سحب التأهيل من الجامعة في حالة عدم احترام قواعد التسيير المحددة في نظامها الأساسي أو الإخلال بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تسري عليها
المادة 26
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
يمكن سحب التأهيل من الجامعة في حالة عدم احترام قواعد التسيير المحددة في نظامها الأساسي أو الإخلال بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تسري عليها