المادة 27

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

الجمع العام هو أعلى جهاز تقريري في الجامعة الرياضية . ويحدد النظام الأساسي للجامعة الرياضية تأليفه وكذا كيفية استدعاء أعضائه وسير عمله . لا يجوز أن يحضر في الجمع العام لجامعة رياضية إلا الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الأعضاء في الجامعة المذكورة والأشخاص المأذون لهم بموجب نظامها الأساسي لحضور الجمع العام المذكور . يتألف المكتب المديري للجامعة من أعضاء ينتخبهم الجمع العام ، ويجب أن يكونوا كلهم مغاربة . يشارك ممثل للإدارة بحكم القانون في المكتب المديري للجامعة بصفة استشارية