تسلم الجامعات الرياضية للرياضيين والأطر الرياضية بالجمعيات والشركات الرياضية التابعة لها إجازات ورخص قصد المشاركة في المنافسات والتظاهرات الرياضية التي تهم الرياضات التي تتولى الجامعة مسؤولية تنظيمها . ولهذا الغرض ، يجب على الجمعيات والشركات الرياضية أن تودع طلبات الإجازات والرخص لدى الجامعة أو العصبة المعنية باسم رياضييها الراغبين في المشاركة في المنافسات والتظاهرات الرياضية . تدوم مدة صلاحية الرخصة سنة واحدة . يخضع منح الإجازة للرياضي وكذا تجديدها لنتائج المراقبة الطبية التي يجب أن يخضع لها . وتسلم الجامعات الرياضية أيضا للرياضيين المغاربة الرخص المنصوص عليها في الأنظمة الدولية للمشاركة في المنافسات والتظاهرات الرياضية . - 13 - ويكون الحصول على الإجازات والرخص المشار إليها بالفقرتين السابقتين شرطا لازما للمشاركة في جميع المنافسات والتظاهرات الرياضية
المادة 28
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
