المادة 29

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

تضطلع الجامعات بصلاحية اختيار الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية والرياضيين لتمثيل المغرب في المنافسات والتظاهرات الرياضية الدولية ، دون الإخلال باختصاصات اللجنة الوطنية الاولمبية المغربية واللجنة الوطنية البارالمبية المغربية . ويجب إطلاع الإدارة على الاختيار المذكور