تضطلع الجامعات بصلاحية اختيار الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية والرياضيين لتمثيل المغرب في المنافسات والتظاهرات الرياضية الدولية ، دون الإخلال باختصاصات اللجنة الوطنية الاولمبية المغربية واللجنة الوطنية البارالمبية المغربية . ويجب إطلاع الإدارة على الاختيار المذكور
المادة 29
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
