يجوز لكل جامعة أن تشكل ، ضمن هياكلها ، أجهزة مركزية أو جهوية يمكن أن تفوض إليها جزءا من صلاحياتها باستثناء مهام المرفق العام المعهود بها إليها . وتحدد باتفاقية شروط وكيفية مراقبة الجهاز المعني من طرف المكتب المديري للجامعة
المادة 30
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
