المادة 31

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

في حالة ارتكاب الجامعة خرقا خطيرا لأنظمتها الأساسية أو إخلالها بالتشريعات أو بالنظم التي تسري عليها أو إذا أصبح سير الجامعة أو نشاطها مضرا بالنشاط الرياضي المعني ، يوجه إعذار إلى الجهاز الإداري المعني ، لتصحيح الوضعية موضوع الإعذار في أجل لا يتعدى ثلاثة أسابيع . وفي حالة عدم الاستجابة يجوز للإدارة حل جهاز إدارة الجامعة المعنية أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لمصلحة النشاط الرياضي المعني ولا سيما تعيين لجنة مؤقتة تناط بها مأمورية تولي إدارة الجامعة إلى حين انعقاد الجمع العام الذي تحدد اللجنة المؤقتة تاريخه في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ حل جهاز إدارة الجامعة المعنية . القسم الثاني : في العصب الجهوية الهاوية