في حالة ارتكاب الجامعة خرقا خطيرا لأنظمتها الأساسية أو إخلالها بالتشريعات أو بالنظم التي تسري عليها أو إذا أصبح سير الجامعة أو نشاطها مضرا بالنشاط الرياضي المعني ، يوجه إعذار إلى الجهاز الإداري المعني ، لتصحيح الوضعية موضوع الإعذار في أجل لا يتعدى ثلاثة أسابيع . وفي حالة عدم الاستجابة يجوز للإدارة حل جهاز إدارة الجامعة المعنية أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لمصلحة النشاط الرياضي المعني ولا سيما تعيين لجنة مؤقتة تناط بها مأمورية تولي إدارة الجامعة إلى حين انعقاد الجمع العام الذي تحدد اللجنة المؤقتة تاريخه في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ حل جهاز إدارة الجامعة المعنية . القسم الثاني : في العصب الجهوية الهاوية
المادة 31
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
